الشيخ محمد آصف المحسني

262

معجم الأحاديث المعتبرة

( 7 ) ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز [ 9048 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لاتستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولابالشعير ولا بالأَرْبِعاء ولا بالنطاف قلت : وما الأربِعاء قال : الشِّرْب والنَّطَاف فضل الماء ولكن تقبّلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع . « 1 » [ 9049 / 2 ] الكافي : عدة من أصحابنا عن ( التهذيبان ) أحمد بن محمد ( وسهل بن زياد - كا ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لاتؤاجر ( تؤاجروا - كا - يؤاجر - يب 144 ) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأرْبِعَاء « 2 » ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأنّ الذّهب والفضّة مضمون وهذا ليس بمضمون . « 3 » ( التهذيب ج 7 / 144 ) الحسن بن محمد بن سماعة عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . . . وذكر مثله إلى قوله « ولا بالنطاف » . [ 9050 / 3 ] الكافي والتهذيب : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن ( الفقيه ) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( إنّه - فقيه ) قال : لاتستأجر الأرض بالحنطة ( بحنطة - فقيه ) ثم تزرعها حنطة . « 4 » [ 9051 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : أصلحك الله إنّه كان لي أخ فهلك وترك في حَجْرِي يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمراًو يؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزّهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال : أمّا إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلّا أنْ يؤاجرها بالربع والثلث والنصف ، وأما بيّع العصير ممّن

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 265 وجامع الأحاديث : 23 / 521 . ( 2 ) . والربيع جدول أو ساقية تجري إلى النخل أو الزرع والجمع أربعاء بكسره ومنه الحديث : لاتستاجر الارض‌بالاربعاء ولا بالنطاف قلت : وما الأربعاء قال : الشرب والنطاف فضل الماءو في حديث آخر : الاربعاءان يسن مسناة فتحمل الماء ويسقي به الأرض - مجمع . ( 3 ) . الكافي : 5 / 263 ، التهذيب : 7 / 195 و 144 وجامع الأحاديث : 23 / 522 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 265 ، التهذيب : 7 / 195 والفقيه : 3 / 195 .